محمد الريشهري
316
موسوعة معارف الكتاب والسنة
1781 . دعائم الإسلام : عَنهُ صلى الله عليه وآله أنَّهُ مَرَّ بِبَني زُرَيقٍ فَسَمِعَ عَزفاً ، فَقالَ : ما هذا ؟ قالوا : يا رَسولَ اللَّهِ ، نَكَحَ فُلانٌ ، فَقالَ : كَمَلَ دينُهُ ، هذَا النِّكاحُ لَاالسِّفاحُ ، ولا يَكونُ نِكاحٌ فِي السِّرِّ حَتّى يُرى دُخانٌ أو يُسمَعَ حِسُّ دَفٍّ . وقالَ : الفَرقُ ما بَينَ النِّكاحِ وَالسِّفاحِ « 1 » ضَربُ الدَفِّ . « 2 » 1782 . الأمالي للطوسي عن محمّد بن عليّ بن هبّار عن أبيه : اجتازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله بِدارِ عَلِيِّ بنِ هَبّارٍ فَسَمِعَ صَوتَ دَفٍّ فَقالَ : ما هذا ؟ قالوا : عَلِيُّ بنُ هَبّارٍ أعرَسَ بِأَهلِهِ . فَقالَ صلى الله عليه وآله : حَسَنٌ هذا لِلنِّكاحِ لَاالسِّفاحِ . ثُمَّ قالَ صلى الله عليه وآله : أشيدوا بِالنِّكاحِ وأعلِنوهُ بَينَكُم وَاضرِبوا عَلَيهِ بِالدَّفِّ . فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي النِّكاحِ بِذلِكَ . « 3 » إلفاتة نظر الروايات السالفة وبعض الروايات الأخرى « 4 » دلّت على جواز استعمال الدفّ - الذي هو أحد آلات الموسيقي في الأعراس . والملفت للنظر أن أسانيد جميع هذه الروايات - المسوغة لاستعمال الدفّ - ضعيفة ، وعلى ذلك فإنّ جواز استعمال هذه الآلة الموسيقيّة منوط بعدم إيجابها للطرب ، كما أفتى بذلك عدد من الفقهاء .
--> ( 1 ) . السِفاحُ : الزنا ( الصحاح : ج 1 ص 375 « سفح » ) . ( 2 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 205 ح 749 وراجع : النوادر للراوندي : ص 190 ح 344 ؛ السنن الكبرى : ج 7 ص 473 ح 14700 . ( 3 ) . الأمالي للطوسي : ص 518 ح 1138 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 275 ح 32 . ( 4 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 205 ح 751 وص 206 ح 752 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 611 ح 1896 ، سنن النسائي : ج 6 ص 127 ، مسند ابن حنبل : ج 5 ص 265 ح 15451 كلّها عن محمّد بن حاطب الجمحي ، كنز العمّال : ج 16 ص 295 ح 44552 .